وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (١).
وحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (٢) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (٣) دخولها من غير إذن (٤)، وبالإِذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (٥) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل) (٦)، فلا يجوز.
وقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 716 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.