فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (٣) دخول الحجاز.
والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (٤).