فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (١) فقد صارت حرة (٢)، (وهل) (٣) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان.
والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (٤).
وإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (١) فقد صارت حرة (٢)، (وهل) (٣) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان.
والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (٤).
وإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 722 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.