أحدهما: لا يجب (١).
والثاني: يجب (٢).
(فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.
وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.
وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.
فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.