Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 723

  1. كتاب السير
  2. باب (الهدنة)

أحدهما: لا يجب (١).

والثاني: يجب (٢).

(فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.

وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.

وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.

فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 723 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.