Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 724

  1. كتاب السير
  2. باب (الهدنة)

فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (١) أم لا؟ فيه (قولان) (٢).

أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا.

والثاني: (يرد إلى) (٣) ورثته، وهو اختيار المزني ﵀.

فأما إذا مات في دار الإسلام.

فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.

فمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي ﵀: على أحد القولين.

ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (٤)

وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (٥)؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 724 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.