Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 730

  1. كتاب السير
  2. باب خراج السواد

إذا حاصر الإمام بلدًا (وأرادوا) (١) الصلح، على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (٢) شروط.

أحدها: أن يبذلوا الجزية.

والثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام.

والثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم، أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يُضْرَبَ ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو عليهما جميعًا.

وقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض، باسم الخراج

وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (٣) أرض السواد.

فإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (٤).

وقال مالك: لا يصح البيع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 730 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.