والثاني: نصف سنة (١).
وقال مالك: المرأة لا تغرب (٢).
(فإن) (٣) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (٤)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (٥).
والثاني: أنه يجلد ويرجم (٦).
فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
والثاني: نصف سنة (١).
وقال مالك: المرأة لا تغرب (٢).
(فإن) (٣) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (٤)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (٥).
والثاني: أنه يجلد ويرجم (٦).
فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 13 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.