أحدهما: أنه لا حد عليه (١).
والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (٢).
إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (٣) بالتحريم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (٤).
والثاني: أنه يقبل قوله (٥).
وإن (وجد) (٦) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (٧)، لم يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (٨).