فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (١).
وفي القطع في السرقة وجهان:
المنصوص: أنه يملك إقامته (٢)، وفي القتل بالردة، وجهان:
أصحهما: أنه يملك إقامته (٣)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:
المذهب: أنها تملك إقامته (٤).
والثاني: لا تملك إقامته عليه (٥). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (٦) الحد (عليه) (٧) وجهان: