أحدهما: يقيمه وليها (١).
والثاني: يقيمه السلطان (٢)، (وإن) (٣) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:
فإن أقيم الحد في شدة (حر) (٤)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.
وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.
فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:
أحدهما: لا يجب (٥).
والثاني: يجب (٦).
ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (٧).