ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يستأجر من مالها (١).
والثاني: أنه يستأجر من بيت المال (٢).
فإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضًا يرجى برؤه، أو الزمن شديد الحر، (أو البرد) (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٤) لا يؤخر.
والثاني: أنه يؤخر (٥).
وإن كان المرجوم رجلًا، لم (يحفر) (٦) له، وإن كان امرأة، (حفر) (٧) لها.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 25 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.