Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها.

فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظًا.

والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.

فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.

والثاني: إنها ترجم في الحال.

فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (١).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 26 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.