Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 27

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد

وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (١) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخّر (٢).

وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.

وذكر في (الحاوي) (٣) في المريض، وفي (الحر) (٤) المفرط، والبرد (المفرط) (٥) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (٦) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.

أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.

والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.

والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (٧) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.

فإن سرق النضو الخلق (٨). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 27 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.