Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 28

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد

أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.

والثاني: أنه يقطع.

إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.

وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.

إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها.

إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب (٢).

إِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.

وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.

إذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (٣) بالزنى، لم يجب عليها الحد.

وقال مالك: يجب عليها الحد.

فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 28 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.