آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (١) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:
أحمدهما: لا يجب (عليه) (٢) الحد، وهو قول أبى حنيفة (٣).
والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤).
يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (٥) واختلف في عدد الطائفة
فروي عن أبي عباس ﵄ أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.
وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.
وقال الزهري: ثلاثة (٦).
وقال ربيعة: خمسة.