والثاني: (أنه) (١) يجب عليه الحد بقذفه.
إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (٢).
وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (٣).
إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (٤).
ومن أصحابنا من قال: لا يجب (٥).
وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (٦)، وعلى العبد أربعون (٧).