وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.
إذا قذف محصنًا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئًا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف.
وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (١).
فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٢) يسقط.
والثاني: لا يسقط (٣).
التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.
وقال مالك التعريض بالقذف قذف.
فإن قال (لرجل يا لوطي) (٤)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،