Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 36

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

وجب عليه الحد، (ولو) (١) قال: (أردت به) (٢) أنه على دينهم، لم يجب عليه (٣). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (٤) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.

فإن قال (للرجل) (٥) يا زانية، فهو قذف.

وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.

فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون (قذفًا) (٦) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 36 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.