Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 37

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

إذا قال لها: يا زانية، فقالت له: أنت أزنى مني، لم يكن قذفًا صريحًا في الجواب، وإن قالت له ابتداء: أنت أزنى مني، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كناية كالجواب.

والثاني: أنه صريح، وهو قول الداركي.

فإن قال: زنى عينك، أو يدك، أو رجلك، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه قذف (١).

والثاني: أنه ليس بقذف، وهو قول أبي إسحاق، وأبى علي بن أبي هريرة.

وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي، وهو قول أبي العباس، أنه إن قال: زنى بدنك، كان قذفًا (٢).

(فإن) (٣) قال: زنى (يدك) (٤) أو رأسك، لم يكن (قذفًا) (٥) وذكر أنه الصحيح.

إذا أتت إمرأته بولد، فقال: هذا الولد، ليس مني.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 37 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.