Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 38

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (١).

(وإذا) (٢) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.

فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أنه قذف (فيها) (٣).

والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (٤)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.

والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.

ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (٦) في المسألتين.

وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (٧) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 38 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.