Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

والثاني: (أنه) (١) لا يعزر.

وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (٢) يسقط بعفوه.

وقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى) (٣) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.

وقال الحسن البصري: هو (حق) (٤) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.

وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).

وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (٥) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.

فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 40 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.