أحدهما: أنه لا حد عليه (١).
والثاني: أنه يجب عليه الحد (٢).
وإن مات من له الحد، أو التعزير (٣)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (٤).
والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (٥).
والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (٦) عفا
أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (٧) حقه (ولم يسقط) (٨) من الحد شيء ولا يتبعض (٩).