أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (١).
والثاني: أنه إلى الإمام.
(فإن) (٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (٤)، (فإن) (٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:
قال في القديم: يجب (حد) (٦) (واحد) (٧).
وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (٨) يجب لكل واحد منهم حد.