وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: هي على قولين (١).
ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (٢).
فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (٣) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (٤) بحدهما، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (٥).
والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (٦).
فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا (يوالي) (٧) بينهما، كما لو كانا على حر.
والثاني: (أنه) (٨) يوالي بينهما.