فإن قذف أجنبيًا بالزنى (١)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه حدان (٢).
والثاني: (أنه) (٣) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.
فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (٤)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (٥) ولا قذفه (بالزنى) (٦)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (٧) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (٨)، وأنها لم ترد
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 45 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.