Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 54

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (١)، ووجب عليه غرمه.

وقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (٢).

والمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة.

ومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (٣).

وقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإِغلاق.

قال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب.

فمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح والأبواب.

ومنهم: من حمله على عمومه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 54 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.