فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (١) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (٢).
ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (٣)، (ويشرج عليه) (٤).
قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (٥) (ليس) (٦) بشيء.
فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (٧).
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (٨).