Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 57

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق المتاع منه وجب عليه القطع (١).

ولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده، وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنًا أو خشبة، وأخرج بها نصابًا، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط كمه فسقط ما فيه) (٢) أو نقب حرزًا فيه طعام (فانشال الطعام) (٣)، وجب عليه القطع (٤).

فإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (٥)، وإن كان الماء راكدًا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان:

أحدهما: يقطع (٦).

والثاني: لا يقطع (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 57 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.