Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · الشاشي، أبو بكر

Juz 8, hlm. 58

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

وإن وضع النصاب في (النقب) (١)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (٢).

وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قَوْدٍ، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (٣).

وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (٤) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:

أحدهما: يقطع (٥).

والثاني: لا يقطع (٦).

وإن أخذ طيبًا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا) (٧) يقطع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 58 (Shamela #146126, hlm. urut 3588)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.