البيت، (وأخرج) (١) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (٢) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٣) يقطع.
إذا سرق صنمًا (٤)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (٥) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (٦) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها: (أنه) (٧) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (٨)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه