(مفصلًا) (١) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (٢) لم يقطع.
وإن سرق صبيًا صغيرًا (٣)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (٤).
والثاني: لا يقطع (٥).
وإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (٦).
وحكى عن عطاء أنه (قال) (٧): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.
وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (٨).
والثاني: أنه لا يقطع (٩).