Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 74

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (١).

وحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (٢) تقطع من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (٣).

وتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (٤)، كما لا يجبر عليه في القود.

والثاني: أنه يجبر عليه.

إذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تقطع.

والثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة.

فإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانًا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع ذلك من قطع يمينه.

وقال أبو حنيفة: يمنع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 74 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.