Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 75

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (١) لم يسقط القطع في اليمين.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (٢) (القطع) (٣) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.

إذا وجب على (السارق) (٤) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (٥).

فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في ذلك وجهين (٦):

وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (٧) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (٨) القطع في السرقة؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 75 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.