عليهم (١)، روي ذلك عن ابن عباس ﵁ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.
وقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (٢)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع، والصلب) (٣).
فإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟
حكى في الحاوي: وجهين:
أحدهما: أنه يتعين حبه.
والثاني: أنه (يعزره بما يرى) (٤).
واختلف (من قال) (٥) بحبسه على وجهين:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 81 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.