Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 82

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قاطع الطريق

أحدهما: أنه يحبس في بلده، وهو قول (أبي حنيفة) (١).

(والثاني: أنه يحبس في بلده وهو قول أبي العباس بن سريج) (٢).

واختلف في قدر الحبس.

فمنهم من قال: (هو غير) (٣) مقدر، ويعتبر فيه الندم، وظهور التوبة.

ومنهم من قال: هو مقدر، وفي قدره وجهان:

أحدهما: ستة أشهر، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.

والثاني: أنه مقدر بسنة، وهو قول أبي (العباس) (٤) بن سريج.

وقال مالك: إذا شهر السلاح، وقطع الطريق، فإن الإمام إذا رآه جلدا (ذا) (٥) رأي قتله، وإن كان جلدًا لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله.

وحكي عن سعيد بن المسيب في جماعه، وداود: إن الآية على التخيير، بين القتل والصلب والقطع والنفي.

وفي اعتبار النصاب في القطع في المحاربة وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 82 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.