أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.
والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (١) في أحد القولين (٢).
(وإن) (٣) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (٤)؟ فيه قولان:
أحدهما: يتحتم (٥).
والثاني: لا يتحتم (٦).
فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (٧) من الطعام، والشراب حتى يموت.