وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (١) المسكر، أو شرب الخمر، أو يشهد عليه عدلان بذلك (٢).
(وأما) (٣) إذا وجد سكرانًا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (٤) مسكرًا، لم يجب عليه الحد (٥).
وحكي في الحاوي: عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد) (٦)
وحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان ﵁، على رجل، فشهد أحدهما أنه شرب خمرًا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها، (فقال لعلي) (٧) ﵁ أتم عليه الحد (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 96 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.