وروي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.
(فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب) (١) فمات، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (٢).
والثاني: أنه يضمن جزءًا من (أحد) (٣) وأربعين جزءًا من الدية (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وروي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.
(فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب) (١) فمات، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (٢).
والثاني: أنه يضمن جزءًا من (أحد) (٣) وأربعين جزءًا من الدية (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 97 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.