(فإن أمره أن يضربه) (١) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (٢) وثمانين.
- فإن قلنا: (يقسط) (٣) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (٤).
- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (٥)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (٦).
والثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (٧).
ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (٨).