وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (١).
- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (٢)، فمات، ضمن (٣)، وفي قدر الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
والثاني: أنه يضمن جميع الدية (٤).
فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (٥) وجهان:
أحدهما: يقدم حد القذف (٦).