Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 103

  1. كتاب الحدود
  2. باب (الأشربة وحد الخمر)

وقال مالك: لا حد لأكثره. ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود.

وقال أبو عبد اللَّه الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع في جنسه، فأعلاه فيمن (تعرض لشرب) (١) الخمر، تسع وثلاثون، وأعلاه، فيمن (تعرض) (٢) للزنى، خمسة وسبعون، لأن حد القذف ثمانون، ثم جعله مختلفًا باختلاف الأسباب في المتعرض بالزنا.

- فإن وجده ينال منها ما دون الفرج (ضرباه) (٣) أكثر التعزير، خمسة وسبعين سوطًا.

- وإن وجدا عريانين في إزار قد تضامت (أبدانهما) (٤) ولا حائل بينهما، ضربا ستين سوطًا.

- (فإن) (٥) (وجدا) (٦) عريانين في إزار غير متضامين، ضربا خمسين سوطًا.

- وإن وجدا في بيت مبتذلين قد كشفا سوءاتهما، ضربا أربعين سوطًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 103 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.