Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 104

  1. كتاب الحدود
  2. باب (الأشربة وحد الخمر)

- وإن وجدا مستوري السؤه، ضربا ثلاثين سوطًا.

- وإن وجدا في طريق يتحادثان بفجورهما، ضربا عشرين سوطًا.

- وإن وجدا (فيه) (١)، يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة، ضربا عشرة أسواط.

وقال أبو يوسف: أكثر التعزير: خمسة (وسبعون) (٢) في جميع الذنوب من غير تفصيل.

وأما إشهار المعزر في الناس، فجائز إذا أدى إليه الإجتهاد (ليكون) (٣) زيادة في النكال وإن تجرد (عن) (٤) ثيابه إلا قدر ما يستر به عورته، (ونادى) (٥) عليه بذنبه، إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.

ويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يحلق لحيته، واختلف في جواز تسويد وجهه على وجهين:

ويجوز أن يصلب في (التعزير) (٦) حيًا، ولا يمنع من الطعام، والشراب، ولا يمنع (من) (٧) الوضوء، والصلاة، ويصلي موميًا، ويعيد إذا أرسل.

(قال الشيخ الإمام (فخر الإسلام ﵁ (٨): في هذا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 104 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.