فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يُعِد عليه) (١) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحضره (٢).
والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (٣).
فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (٤)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحلف (٥).
فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارًا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (٦) المحبوس: (هذه) (٧) الدار لزيد ليست لي (٨)، فصدقه زيد (٩)، ولم
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 132 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.