يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (١).
والثاني: (أنها تباع في الدين) (٢).
(فإن) (٣) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (٤) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (٥).
والثاني: (أنه) (٦) يغرم.
(وعلى) (٧) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (٨)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.