أحدهما: (أنه) (١) يسوي بينهما.
والثاني: (أنه) (٢) يرفع المسلم عليه.
فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (٣) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (٤).
والثاني: لا يجوز (٥).
فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (٦) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان: