والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (١).
فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (٢)، فهي كاذبة (وطلب) (٣)، إحلاف المدعى عليه (٤)، ثم أقام البينة (٥)، هل (تسمع) (٦)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (٧).
والثاني: أنها لا تسمع بحال (٨).
والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (٩)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (١٠) (١١).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 139 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3669)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.