فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (١).
والثاني: (أنه) (٢) لا يحبس.
وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (٣) شاهدًا، آخر، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يحبس (٤).
والثاني: أنه يحبس (٥).