وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضي فيه بشاهد ويمين، حبس قولًا واحدًا (١).
فإن حضر رجل وادعى حقًا، وذكر أنه له في ديوان الحكم حجة، فوجد الحاكم في ديوانه تحت ختمه ما ذكر من حجته، ولم (يذكر) (٢) أنه حكم به، (توقف) (٣) فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول محمد (٤).
وقال (ابن) (٥) أبي ليلى، وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بذلك (وسلما أن) (٦) الشاهد لا يشهد (بخطه) (٧) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 141 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.