(به الحق) (١)، وكل من ثبت له حق بكتاب (٢)، فكذلك لا يلزمه تسليم (كتابه) (٣) إليه.
فإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة، فسأله المدعي، أن يشهد على نفسه بما حكم به، فهل يلزمه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (٤).
والثاني: لا يلزمه (٥).
فإن سأله أن يكتب له محضرًا (٦)، وهو أن (يكتب) (٧) له كتابًا يذكر فيه ما جري، أو مسألة أن يكتب له سجلًا، وهو أن يكتب ما في المحضر في الكتاب، وينفذ ذلك، (ويمضيه ففيه وجهان) (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 161 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.