وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (١).
والاستحسان (تقسيطها) (٢) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (٣) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (٤).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (٥).
فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (٦) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (٧):